Skip to main content
A-AA+

صدر الأمر الحكومي عدد 856 لسنة 2019 مؤرخ في 26 سبتمبر 2019 والمتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل باقتراح من وزيرة التكوين المهني والتشغيل في الرائد الرسمي عدد 081 بتاريخ 08 أكتوبر 2019.

ويضم الأمر  56 فصلا

تنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل

أحكام عامة

الفصل الأول

تشتمل وزارة  التكوين المهني والتشغيل، علاوة على الهيئة العليا للوزارة وندوة المديرين وندوة المديرين الجهويين، على ما يلي

ـ الديوان،

ـ التفقدية العامة،

ـ هياكل الدعم والمساندة،

ـ الهياكل الخصوصية،

ـ المصالح الخارجية

الفصل 2

الهيئة العليا للوزارة هي هيكل استشاري يساعد الوزير في دراسة كل المسائل التي يرى فائدة من عرضها عليه خاصة في مجال

ـ إعداد المخططات،

ـ التنسيق بين مختلف برامج عمل الوزارة،

ـ سياسة تكوين وتحسين كفاءات إطارات وأعوان الوزارة،

وتجتمع الهيئة العليا للوزارة بطلب من الوزير وتحت رئاسته وتضم

ـ رئيس الديوان،

ـ المتفقد العام،

ـ المديرين العامين

وكل مسؤول يرى الوزير فائدة في حضوره

الفصل 3

ـ تمثل ندوة المديرين جهاز تفكير وإعلام حول النشاط العام للوزارة والمسائل ذات الصبغة العامة

وتجتمع ندوة المديرين بدعوة من الوزير مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في تقدم أنشطة الوزارة وفي الملفات التي تعرض عليها

وتضم ندوة المديرين برئاسة الوزير أو من ينوبه رئيس الديوان والمتفقد العام والمديرين العامين والمديرين بالوزارة وبالمؤسسات الخاضعة لإشرافها، وكل شخص تعتبر مشاركته مفيدة بالنظر إلى المواضيع المدرجة بجدول الأعمال

الفصل 4

ـ تمثل ندوة المديرين الجهويين جهاز تفكير وإعلام حول نشاط الوزارة على المستوى الجهوي

وتجتمع ندوة المديرين الجهويين بدعوة من الوزير، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، للنظر في أنشطة المصالح الخارجية للوزارة والهياكل الجهوية التابعة للمؤسسات الخاضعة لإشرافها

تلتئم برئاسة الوزير أو من ينوبه وتضم المديرين الجهويين والمسؤولين عن المصالح المركزية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة وكل شخص تعتبر مشاركته مفيدة بالنظر إلى المواضيع المدرجة بجدول الأعمال

الباب الثاني

الديــوان

الفصل 5

يتولى ديوان وزير التكوين المهني والتشغيل إنجاز كل الأعمال الموكولة إليه من قبل الوزير

وهو مكلف خاصة بما يلي

ـ إحاطة الوزير علما بالنشاط العام للوزارة وإبلاغ تعليماته والسهر على تنفيذها،

ـ تأمين العلاقات مع الهيئات الرسمية والمنظمات والجمعيات وأجهزة الإعلام،

ـ الإشراف على أنشطة الهياكل الملحقة بالديوان ومراقبتها ومتابعتها،

ـ الإشراف العام على مشاريع الوزارة والتنسيق بين مختلف المتدخلين فيها،

ـ دعم عمل مختلف هياكل الوزارة وتنسيق أعمالها وعلاقاتها مع المصالح الخارجية،

ـ تنظيم الإشراف على المؤسسات العمومية الراجعة بالنظر لوزارة التكوين المهني والتشغيل،

ـ تأمين دراسة المسائل والملفات التي يكلّفه بها الوزير

ويتولى تسيير الديوان رئيس ديوان بمساعدة مكلفين بمأمورية وملحقين بالديوان

الفصل 6

تلحق بالديوان الهياكل التالية

ـ الإدارة العامة للمرصد الوطني للتشغيل والمهارات،

ـ مكتب الشؤون القانونية،

ـ مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية،

ـ مكتب متابعة العمل الحكومي،

ـ وحدة الإحاطة بالمستثمرين،

ـ الخلية المركزية للحوكمة،

ـ وحدة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني،

ـ مكتب الإعلام والاتصال،

ـ مكتب العلاقات مع المواطن،

ـ الكتابة القارة للجنة الوزارية لمراقبة الصفقات،

ـ مكتب الضبط المركزي

الفصل 7

ـ تكلّف الإدارة العامة للمرصد الوطني للتشغيل والمهارات خاصة بما يلي

:

ـ المساهمة في إطار التوجهات العامة التي تضبطها الدولة في إعداد الاستراتيجيات والسياسات والبرامج في مجال التكوين المهني والتشغيل،

ـ متابعة وتقييم السياسات والبرامج والآليات والتدابير المعتمدة في مجال التكوين المهني والتشغيل وتمثيل الوزارة في أشغال الهيئة العامّة لمتابعة البرامج العموميّة،

ـ متابعة إدماج طالبي الشغل وخريجي منظومة التعليم والتكوين في الحياة النشيطة،

ـ المساهمة في إرساء وتطوير نظام مندمج للاستشراف واليقظة،

ـ تحديد الحاجيات من المهارات والكفاءات على المستوى الوطني،

ـ القيام بالتحاليل والبحوث الكفيلة بمزيد التعرّف على توجهات سوق الشغل وخاصة في علاقتها مع تطوّر الاستثمار والإنتاج والإنتاجية والأجور،

ـ تحليل سوق الشغل والمهارات على المستوى الجهوي والقطاعي بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية،

ـ إرساء وتطوير نظام معلومات خاص بمعطيات التكوين المهني والتشغيل،

ـ إعداد مؤشرات وكشوف ونشريات دورية في مجال التكوين المهني والتشغيل،

ـ نشر وتوزيع المعطيات والدراسات والتحاليل المنجزة ووضعها على ذمة مختلف المستعملين،

ـ تطوير التعاون والشراكة في مجال رصد وتحليل سوق الشغل والمهارات مع الهياكل والمؤسسات المعنية على الصعيد الوطني والدولي،

ـ تنسيق الأعمال الإحصائية للوزارة وتمثيلها بالمجلس الوطني للإحصاء

.

الفصل 8

ـ تشتمل الإدارة العامة للمرصد الوطني للتشغيل والمهارات على ما يلي

: 1 ـ إدارة التحاليل القطاعية وتشتمل على:
ـ الإدارة الفرعية لتحليل ممارسات المؤسسات في الانتداب والتصرف في الكفاءات وتضم:
* مصلحة تطوير آليات رصد ممارسات المؤسسات في الانتداب والتصرف في الكفاءات.
ـ الإدارة الفرعية للتحليل القطاعي لسوق الشغل وتضم:
* مصلحة النشريات القطاعية حول سوق الشغل.
2 ـ إدارة اليقظة والاستشراف وتحديد الحاجيات من المهارات والكفاءات وتشتمل على:
ـ الإدارة الفرعية لتحديد الحاجيات من المهارات والكفاءات وتضم:
* مصلحة تحديد الحاجيات من المهارات والكفاءات.
ـ الإدارة الفرعية للتحليل الظرفي لتطورات سوق الشغل وتضم:
* مصلحة النشريات الظرفية حول تطور سوق الشغل.
3 ـ إدارة متابعة وتقييم سياسات التكوين والتشغيل وتشتمل على:
ـ الإدارة الفرعية لمتابعة وتقييم برامج النهوض بالعمل المؤجر والمبادرة الخاصة وتضم:
* مصلحة متابعة وتقييم برامج النهوض بالعمل المؤجر،
* مصلحة متابعة وتقييم برامج المبادرة الخاصة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ـ الإدارة الفرعية لمتابعة وتقييم نجاعة التكوين وتضم:
* مصلحة متابعة الإدماج في سوق الشغل.
الفصل 9 ـ يكلّف مكتب الشؤون القانونية خاصة بما يلي:
ـ الاضطلاع بوظيفة المستشار القانوني لدى الوزير ولدى مختلف هياكل الوزارة،
ـ دراسة المسائل والملفات ذات الصبغة القانونية التي يكلفه بها الوزير ومتابعتها،
ـ إبداء الرأي حول المسائل القانونية التي تعرضها عليه مختلف هياكل الوزارة،
ـ إعداد وصياغة مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية والتعاقدية بالتعاون مع الهياكل المعنية،
ـ دراسة وضمان متابعة المسائل والملفات ذات الصبغة القانونية،
ـ دراسة مشاريع النصوص الواردة من مختلف الهياكل العمومية،
ـ تجميع واستغلال المعطيات القانونية المتعلقة بمجالات التكوين المهني والتشغيل،
ـ دراسة ومتابعة النزاعات الخاصة بالوزارة بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية،
ـ تمثيل الوزارة لدى الجهات القضائية.
الفصل 10 ـ يشتمل مكتب الشؤون القانونية على ما يلي:
1 ـ إدارة التشريع وتشتمل على:
ـ الإدارة الفرعية للتشريع والاتفاقيّات وتضم:
* مصلحة الدراسات والاستشارات.
2 ـ إدارة النزاعات وتشتمل على:
ـ الإدارة الفرعية للنزاعات وتضم:
* مصلحة المتابعة.
ويسير مكتب الشؤون القانونية إطار يتمتع بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
الفصل 11 ـ يكلّف مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية خاصة بما يلي:
ـ متابعة المسائل المتعلقة بالتعاون الدولي والعلاقات الخارجية التي تهم الوزارة والهياكل الخاضعة لإشرافها،
ـ متابعة برامج التعاون الثنائي ومتعدّد الأطراف مع الجهات الأجنبية والتنسيق بينها وبين المصالح الخصوصية للوزارة،
ـ إعداد ومتابعة ملفات التعاون الدولي والإقليمي والثنائي المتّصلة بمشمولات الوزارة بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
ـ المساهمة في ضبط قائمة المشاريع المقترح تمويلها على الموارد الخارجية،
ـ استشراف فرص التعاون الخارجي وإعداد ملفات البحث عن مصادر التمويل لمشاريع قطاع التكوين المهني والتشغيل،
ـ التعاون مع المؤسسات المالية الدولية بالتنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية،
ـ دراسة ملفات طلبات التمويل الخارجي للمشاريع وتقييمها والمساهمة في مناقشة اتفاقيات تمويلها بالتنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية،
ـ التنسيق مع الوزارات والهياكل الدولية والإقليمية لتنفيذ المشاريع والبرامج المندرجة ضمن مشمولات الوزارة،
ـ إعداد جداول قيادة خاصة بمدى تقدّم إنجاز المشاريع الممولة في إطار التعاون الدولي بالتنسيق مع الهياكل المعنية والمصالح الخصوصية للوزارة،
ـ إعداد تقارير دورية حول وضعية التعاون الدولي في القطاعات المندرجة ضمن أنشطة الوزارة وموافاة الوزير بها،
ـ التنسيق مع الوزارات المعنية والهياكل الدولية والإقليمية فيما يخص المسائل التي تندرج في نطاق مشمولات الوزارة والهياكل الخاضعة لإشرافها،
ـ تطوير العلاقات مع الهياكل الدولية والإقليمية التي تعنى بالمسائل التي تندرج في نطاق مشمولات الوزارة والهياكل الخاضعة لإشرافها،
ـ التعريف بالخبرات الوطنية في مجال التكوين المهني والتشغيل خاصة لدى الهياكل الدولية والإقليمية المعنية والنهوض بفرص الشراكة في هذا المجال،
ـ العمل على تجسيم فرص الاستعانة بالخبرات الوطنية في مجال التكوين المهني والتشغيل.
الفصل 12 ـ يشتمل مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية على ما يلي:
1 ـ إدارة التعاون الدولي الثنائي وتشتمل على:
ـ الإدارة الفرعية للتعاون الثنائي وتضم:
* مصلحة التعاون مع البلدان العربية وافريقيا،
* مصلحة التعاون مع بلدان أوروبا وأمريكا وآسيا وأستراليا.
2 ـ إدارة التعاون الدولي متعدد الأطراف وتشتمل على:
ـ الإدارة الفرعية للتعاون متعدد الأطراف وتضم:
* مصلحة التعاون مع التجمعات والمنظمات الدولية،
* مصلحة متابعة المشاريع الممولة في نطاق التعاون الدولي.
ويسيّر مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية إطار يتمتع بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
الفصل 13 ـ يكلّف مكتب متابعة العمل الحكومي، خاصة بما يلي:
ـ السهر على إعداد الملفات المتعلقة بالمجالس الوزارية،
ـ متابعة تنفيذ قرارات المجالس الوزارية وجلسات العمل الوزارية ذات العلاقة بأنشطة الوزارة والهياكل الراجعة لها بالنظر،
ـ إعداد تقارير دورية حول تنفيذ هذه القرارات،
ـ إعداد ومتابعة أشغال الهيئة العليا للوزارة وندوة المديرين وجلسات العمل التي يرأسها الوزير،
ـ المساهمة في إعداد ومتابعة وتنسيق التقارير في مجال حقوق الإنسان،
ـ متابعة العلاقات مع مجلس نواب الشعب والهيئات الدستورية.
ويسيّر مكتب متابعة العمل الحكومي، إطار يتمتع بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
الفصل 14 ـ تقوم وحدة الإحاطة بالمستثمرين بدور المخاطب الوحيد للباعثين بالنسبة إلى مختلف الأنشطة الراجعة بالنظر للوزارة.
كما تعمل على مساعدة المستثمرين، بالاعتماد على مقاربة تعنى بمختلف القطاعات الاقتصادية، على تجاوز الصعوبات التي تعوقهم سواء في تعاملهم مع الإدارة أو في تنفيذ المشاريع، ولهذا الغرض تكلّف خاصة بما يلي:
ـ إرشاد المستثمرين في خصوص الإجراءات الإدارية المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية،
ـ التدخل لدى الهياكل المركزية أو الجهوية والتنسيق بينها قصد معالجة الإشكاليات التي تعوق تنفيذ المشاريع الاستثمارية،
ـ متابعة تنفيذ الإجراءات المتّخذة لتجاوز الصعوبات التي تعوق تنفيذ المشاريع الاستثمارية ذات العلاقة بمجال تدخل الوزارة،
ـ تقديم مقترحات لمراجعة النصوص القانونية والترتيبية بما يساعد على تبسيط الإجراءات الإدارية وتيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية.
ـ دراسة ملفات المشاريع المعروضة عليها والتي تواجه صعوبات في التنفيذ، وإعلام المستثمر أو الجهة التي أحالت إليها الملف، كتابيا بالنتائج التي تم التوصل إليها،
ـ المساهمة في إعداد الآفاق والاستراتيجيات والسياسات وفقا لحاجيات المؤسّسة الاقتصادية والمتغيرات القطاعية مع مراعاة ضرورة التناسق بينها،
ـ المساهمة في تطوير اليقظة الاقتصادية ومتابعة وتحليل تطور مختلف القطاعات الاقتصادية،
ـ المساهمة في إعداد وتحليل الدراسات الاستشرافية لمختلف القطاعات الاقتصادية وانعكاسها على التكوين المهني والتشغيل،
ـ المشاركة في إعداد وبرمجة المخططات الخاصة بالبنية الأساسية واللوجستية الراجعة بالنظر لمشمولات الوزارة تماشيا مع الأهداف التنموية والاستراتيجيات القطاعية الوطنية والجهوية.
ـ المساهمة في إرساء وتطوير علاقات الشراكة مع المنظمات المهنية والمؤسسات الاقتصادية والجهات والمجتمع المدني في مجالات تدخل الوزارة واقتراح التدابير والوسائل الكفيلة بتدعيمها،
ـ إحالة ملفات مشاريع الاستثمارات، التي تعترضها صعوبات جدية في التنفيذ أو تلك التي تستوجب تدخل أكثر من وزارة، إلى الوحدة المركزية للإحاطة بالمستثمرين المنصوص عليها بالفصل 6 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 4516 لسنة 2014 المؤرخ في 22 ديسمبر 2014،
ويسيّر وحدة الإحاطة بالمستثمرين إطار يتمتع بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
الفصل 15 ـ تكلّف الخلية المركزية للحوكمة خاصة بما يلي:
ـ اقتراح استراتيجية الحوكمة بالوزارة بالتنسيق مع الأطراف المعنية ومتابعتها،
ـ تصور برامج تكريس الشفافية والعمل بمبادئ الحوكمة والقضاء على أسباب الفساد،
ـ إعداد التقارير الدورية حول برامج الحوكمة بالوزارة ومدى تطور إنجازها،
ـ موافاة الهيئات والهياكل المعنية بالحوكمة بكل التصاريح والبيانات التي تطلبها،
ـ نشر ثقافة الحوكمة والشفافية وقيم النزاهة وحسن التصرف والسهر على احترام مدونات السلوك والأخلاقيات المهنية وحسن تطبيق أدلة الإجراءات،
ـ إبداء الرأي في برامج التكوين وتعزيز قدرات الأعوان خاصة في مجال الحوكمة والوقاية من الفساد،
ـ تعزيز علاقة الوزارة بالمجتمع المدني،
ـ إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية التي تعدها الوزارة وتلك المعروضة عليها في إطار الاستشارة، كما تبدي خلية الحوكمة رأيها في جميع المسائل ذات العلاقة بالحوكمة والمعروضة عليها،
ـ اقتراح الآليات والإجراءات التي من شأنها الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وفقا لمبادئ الحوكمة،
ـ التعهد بحالات التبليغ ومتابعتها، مع الحفاظ على السر المهني والتعهد بعدم إفشاء المعلومة في انتظار نتائج التحقيق،
ـ متابعة ملفات الفساد فيما اتخذ في شأنها ومآلها والإحصائيات حولها، سواء تلك التي هي محل تدقيق أو موضوع مهمة رقابية،
ـ المشاركة في إعداد الاستبيانات والإحصائيات القطاعية تطبيقا للمعايير الدولية في قياس مستوى الفساد عبر مؤشرات موضوعية حسب القطاعات والوظائف والخدمات،
ـ تمثيل الوزارة لدى الهيئات والهياكل المعنية بالحوكمة.
تعمل الخلية المركزية للحوكمة بالتعاون والتشاور والتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
تحدث صلب الخلية المركزية للحوكمة لجنة للحوكمة تتركب من المكلفين بمهام الإصلاح الإداري والجودة والأخلاقيات المهنية والعلاقة مع المواطن والإدارة الإلكترونية.
ويسمّى المسؤول عن الخلية المركزية للحوكمة طبقا لأحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 والمتعلق بإحداث خلايا الحوكمة وضبط مشمولاتها.
الفصل 16 ـ تكلّف وحدة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خاصة بما يلي:
ـ تشجيع ودعم المبادرات الجماعية لباعثي المؤسسات الصغرى في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني،
ـ وضع البرامج الكفيلة بتنمية قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومتابعة تنفيذها،
ـ العمل على ملاءمة الإطار التشريعي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية بالتنسيق والتشاور مع الهياكل الإدارية والشركاء الاجتماعيين،
ـ التشبيك بين مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بهدف ضمان التكامل فيما بينها وتحسين قدرتها التنافسية وضمان ديمومتها من خلال الاستغلال الأفضل لمواردها،
ـ وضع سياسات في مجال التكوين والمرافقة وتنمية المهارات بالتنسيق مع الهياكل الإدارية ذات الصلة والمهنيين وغيرهم من المتدخلين في هذا القطاع،
ـ متابعة وتقييم تدخلات جميع الأطراف الفاعلة في مجال تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني،
ـ العمل على اعتماد مواصفات ومعايير الجودة والابتكار المعترف بها دوليا الخاصة بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني،
ـ العمل على وضع وتطوير برامج تعاون في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالتنسيق مع الهياكل الإدارية المعنية،
ـ المساهمة في إعداد دراسات في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويسيّر وحدة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إطار يتمتع بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
الفصل 17 ـ يكلّف مكتب الإعلام والاتصال خاصة بما يلي:
ـ إرساء العلاقات مع أجهزة الإعلام وتنظيمها،
ـ جمع المعلومات الصحافية التي تهم نشاط الوزارة وتحليلها وتوزيعها،
ـ تطوير الاتصال داخل الوزارة،
ـ تطوير العلاقات مع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية الوطنية والأجنبية،
ـ وضع وتنفيذ استراتيجيات الإعلام والاتصال بالوزارة والهياكل تحت الإشراف،
ـ إعداد الخطط الإعلامية الخاصة بالمشاريع والبرامج التي تسهر الوزارة على تنفيذها،
ـ النهوض بالجهاز الوطني للإعلام والتوجيه المهني واقتراح كل التدابير الهادفة إلى تطويره وتحسين خدماته،
ـ توحيد السياسات الإعلامية والاتصالية الخاصة بالوزارة والهياكل تحت الإشراف،
ـ مساندة الهياكل المركزية والجهوية والمحلية التابعة للقطاع في مجال الإعلام والاتصال،
ـ توثيق العمل الإعلامي ورقمنته وتكوين أرشيف للمادة الإعلامية،
ـ تنظيم تظاهرات وطنية وجهوية وقطاعية للتعريف بالخدمات التي يوفرها قطاع التكوين المهني والتشغيل وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية.
الفصل 18 ـ يشتمل مكتب الإعلام والاتصال على ما يلي:
ـ الإدارة الفرعية للإعلام، وتضم:
* مصلحة العلاقة مع وسائل الإعلام،
* مصلحة التنسيق مع هياكل الإعلام بالمؤسسات تحت الإشراف.
ـ الإدارة الفرعية للاتصال، وتضم:
* مصلحة الاتصال الالكتروني.
ويسيّر مكتب الإعلام والاتصال إطار يتمتع بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
الفصل 19 ـ يكلّف مكتب العلاقات مع المواطن خاصة بما يلي:
ـ قبول المواطنين وتقبل عرائضهم ودراستها مع المصالح المعنية قصد إيجاد الحلول الملائمة لها،
ـ إجابة المواطنين مباشرة أو عن طريق البريد أو وسائل الاتصال الأخرى،
ـ إعلام المواطنين في خصوص الإجراءات المتعلقة بإسداء مختلف خدمات الوزارة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها،
ـ تجميع ودراسة الملاحظات الواردة من المواطن الرقيب والتنسيق مع المصالح المعنية لإيجاد الحلول الملائمة لها،
ـ تجميع ودراسة الملفات الواردة من الموفق الإداري لإيجاد الحلول الملائمة لها بالتنسيق مع مختلف مصالح الوزارة والهياكل الخاضعة لإشرافها،
ـ استكشاف التعقيدات في مستوى الإجراءات الإدارية وذلك من خلال تحليل معمق لعرائض المواطنين واقتراح الإصلاحات الكفيلة بتجاوزها.
ويسمّى المسؤول عن مكتب العلاقات مع المواطن طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 ويساعده إطار يتمتع بخطّة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية وإطار يتمتع بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 20 ـ تكلّف الكتابة القارة للـّجنة الوزارية لمراقبة الصفقات خاصة بـما يلي:
ـ قبول ملفات الصفقات العمومية الواردة من قبل مختلف المشترين العموميين الراجعين بالنظر للوزارة ودراستها،
ـ تنظيم جلسات اللجنة الوزارية للصفقات واقتراح جدول الأعمال وتحرير المحاضر وتدوينها وتوجيه آراء اللجنة للمشترين العموميين المعنيين،
ـ متابعة تنفيذ الصفقات العمومية وإعداد تقرير النشاط السنوي،
ـ إسداء الاستشارات في مجال الصفقات العمومية إلى مختلف المشترين العموميين التابعين للوزارة،
ـ التنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة في مجال الصفقات العمومية،
ـ إبداء الرأي بخصوص المسائل القانونية ذات العلاقة بمجال الصفقات العمومية.
ويسيّر الكتابة القارة للـّجنة الوزارية لمراقبة الصفقات إطار يتمتع بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية ويساعده إطار يتمتع بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 21 ـ يكلّف مكتب الضبط المركزي خاصة بما يلي:
ـ قبول المراسلات وتسجيلها وإرسالها،
ـ توزيع المراسلات ومتابعتها،
ـ ربط الصلة بمختلف مكاتب الضبط الفرعية،
ـ مسك الأختام والطوابع الخاصة بالوزارة وإعداد سجلّ فيها.
ويسيّر مكتب الضبط المركزي إطار يتمتع بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الباب الثالث
التفقدية العامة
الفصل 22 ـ تتعهد التفقدية العامة لوزارة التكوين المهني والتشغيل تحت السلطة المباشرة للوزير بمراقبة التصرف الإداري والمالي لمختلف الهياكل الإدارية التابعة للوزارة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها والمنظمات والهيئات المتمتعة بمنح من ميزانية الوزارة والعمل على تحسين آدائها وتطوير طرق عملها.
كما تسهر على متابعة تنفيذ توجهات الوزارة في مجال إرساء مبادئ الحوكمة بالتنسيق مع هياكل الرقابة الأخرى.
ولهذا الغرض فهي مكلّفة خاصة بما يلي:
ـ القيام بكل مهمة مراقبة وبحث وتفقد لهذه الهياكل للتأكد من شرعية أعمال التصرف وتقييم طرق تسييرها وتنظيم أساليب العمل بها وآداء أعوانها وتقديم المقترحات لتطوير وترشيد التصرف الإداري والمالي،
ـ مباشرة التحريات والأبحاث في مضمون الشكاوى والعرائض الواردة على الوزارة والمتعلقة بشبهات فساد أو استغلال نفوذ
أو تجاوزات جسيمة منسوبة لأعوان أو هياكل الوزارة،
ـ إجراء الأبحاث والمهمات الخصوصية من خلال الأعمال الرقابية الدقيقة والظرفية التي يمكن أن تعهد إليها،
ـ دراسة وإبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية التي تهدف إلى تنظيم أو تحسين أساليب العمل بالوزارة والهياكل الراجعة لها بالنظر وكذلك الإجراءات الهادفة إلى الرفع من جودة التصرف العمومي وتكريس مبادئ الحوكمة،
ـ التنسيق مع الخلية المركزية للحوكمة بالوزارة في متابعة ملفات الفساد فيما اتخذ في شأنها ومآلها والإحصائيات حولها، سواء تلك التي هي محل تدقيق أو موضوع مهمة رقابية،
ـ رفع تقارير إلى الوزير إثر كل مهمة أو بحث يتضمن النتائج التي آلت إليها. وتوجّه نسخة من هذا التقرير إلى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية وإلى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وإلى محكمة المحاسبات،
ـ التنسيق مع مختلف الهياكل الرقابية لمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة بتقاريرها،
ويمكن للتفقدية العامة في إطار المهام المنوطة بعهدتها الاستعانة بخبرات تقنية عند الاقتضاء.
الفصل 23 ـ يقوم أعضاء التفقدية العامة لوزارة التكوين المهني والتشغيل بأعمالهم بمقتضى إذن بمأمورية يسند إليهم من طرف وزير التكوين المهني والتشغيل.
ويمنح لأعضاء التفقدية العامة في نطاق المهام المعهود بها إليهم أوسع السلطات ويتمتعون لهذا الغرض بحق الاطلاع على أي وثيقة مادية أو رقمية وتسلمها عند الاقتضاء، وكذلك النفاذ إلى الشبكات المعلوماتية وقواعد البيانات، وطلب توضيحات كتابية وإجراء معاينات ميدانية كلما اقتضت الضرورة ذلك.
ولا يمكن للمصالح العمومية أو للأجهزة أو لأي من الهياكل الراجعة بالنظر للوزارة والتي تتم بها المهمات المنصوص عليها بهذا الفصل من هذا الأمر الحكومي التمسك بالسر المهني تجاه أعضاء التفقدية العامة لوزارة التكوين المهني والتشغيل.
ويلتزم أعضاء التفقدية العامة بواجبي التحفظ والسر المهني إزاء المعلومات والوثائق التي يحصلون عليها بمناسبة أدائهم لوظائفهم.
الفصل 24 ـ ترفع تقارير في نتائج أعمال المراقبة والتفقد والأبحاث إلى وزير التكوين المهني والتشغيل تتضمن مقترحات بشأنها وعند الاقتضاء طلب إثارة التتبعات الإدارية والقضائية وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وتتولى متابعة تنفيذ التوصيات الواردة بها بالتنسيق مع الهياكل المعنية.
الفصل 25 ـ تشتمل التفقدية العامة لوزارة التكوين المهني والتشغيل على الخطط الوظيفية التالية:
ـ متفقد عام له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
ـ متفقد أول له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية، مكلف بإدارة الرقابة المعمقة،
ـ متفقد أول له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية، مكلف بإدارة الأبحاث والاستشارات والمهمات الخصوصية،
ـ متفقد أول له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية، مكلف بإدارة التقييم والمتابعة في مجال التفقد الإداري والمالي.
ـ ثلاثة (3) متفقدين أولين مساعدين لهم خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
ـ ثلاثة (3) متفقدين لهم خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الباب الرابع
هياكل الدعم والمساندة
الفصل 26 ـ تشتمل هياكل الدعم والمساندة على الهياكل التالية:
1 ـ الإدارة العامة للمصالح المشتركة،
2 ـ الإدارة العامة للتخطيط والبرمجة والمشاريع،
3 ـ الإدارة العامة للتنسيق والإشراف،
4 ـ الإدارة العامة لنظم المعلومات.
الفصل 27 ـ تكلّف الإدارة العامة للمصالح المشتركة خاصة بما يلي:
ـ المساهمة في دراسة مشاريع التنظيم الإداري للوزارة والمصالح الخارجية والمؤسسات تحت الإشراف،
ـ تطبيق الأنظمة الأساسية والتراتيب الجاري بها العمل في ميدان التصرف في الموارد البشرية،
ـ معالجة كل المسائل الإدارية والمالية المتعلقة بأعوان الوزارة،
ـ إعداد وتنفيذ برامج التكوين والانتداب والترقية لفائدة أعوان الوزارة وتقييم مخططات التكوين السنوية الموجهة لفائدتهم،
ـ متابعة إعداد وتنفيذ خطط وبرامج الانتداب والترقية المهنية والتكوين على مستوى المؤسسات العمومية وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
ـ معالجة المسائل ذات الصبغة الإدارية والتأديبية المتعلقة بالأعوان،
ـ إعداد النصوص المتعلقة بالتسمية في الخطط الوظيفية،
ـ إعداد النصوص المتعلقة بتفويض الإمضاء،
ـ إعداد ومتابعة المأموريات والتربصات بالخارج لكافة إطارات وأعوان الوزارة والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها،
ـ المساهمة في إعداد الأشغال التحضيرية لميزانية قطاع التكوين المهني والتشغيل، بالتعاون مع الهياكل المعنية،
ـ التنسيق والإشراف على أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى،
ـ معالجة المسائل المالية والمحاسبية التي تهم مختلف المصالح الإدارية والفنية للوزارة ولمصالحها الخارجية،
ـ إعداد وتنفيذ ومتابعة ميزانية الإدارة المركزية والمصالح الخارجية للوزارة بالتعاون مع الهياكل المعنية،
ـ فتح اعتمادات التعهد والدفع المتعلقة بالعمليات المالية وبميزانية التنمية،
ـ إعداد مشاريع ختم الميزانية،
ـ الإذن بالصرف لجميع النفقات المرسمة بحسابات ميزانية الوزارة،
ـ تأمين وضبط قواعد العمليات المحاسبية،
ـ برمجة اقتناء المعدات والأثاث والمستلزمات الضرورية لتسيير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية للوزارة واقتنائها وخزنها عند الاقتضاء وتوزيعها،
ـ التصرف في البناءات الإدارية والوسائل التابعة للوزارة والسهر على صيانتها،
ـ السهر على تبسيط الإجراءات وترشيد المطبوعات الإدارية واختصار المسالك وحسن سير المصالح،
ـ تنسيق أنشطة الوزارة في مجال الإصلاح الإداري مع المصالح والهياكل المعنية،
ـ دراسة واقتراح أساليب جديدة لتطوير وترشيد التصرف الإداري،
ـ دراسة مشاريع التنظيم الإداري والمالي للوزارة والمصالح الخارجية والهياكل التابعة لها،
ـ السهر على إعداد وتحيين أدلة الإجراءات ومخططات توظيف الأعوان وكل وسيلة أخرى تهدف إلى ترشيد العمل الإداري،
ـ دراسة وضبط الوسائل الكفيلة بتجسيم لامركزية مصالح الوزارة ولا محوريتها وتشخيص العوائق والصعوبات التي قد تواجهها والبحث عن الحلول المناسبة لها،
ـ المساهمة في تصوّر وإرساء نظام للجودة بالمصالح المركزية والإدارات الجهوية والمؤسسات التابعة للوزارة، وذلك بالتعاون مع الهياكل المعنية،
ـ إعداد وتنفيذ وتقييم مخططات التكوين السنوية الموجهة لأعوان الوزارة،
ـ اقتناء وجمع الوثائق والمعلومات المتعلقة بمجال اختصاص الوزارة،
ـ القيام بالأعمال الضرورية لمعالجة الوثائق والمعلومات المتعلقة بمجال اختصاص الوزارة وحفظها وتنظيم الاطلاع عليها من قبل المستعملين،
ـ إعداد وتطبيق برنامج التصرف في الوثائق التي تنشئها
أو تتحصل عليها مصالح الوزارة أثناء القيام بنشاطها وذلك بالتنسيق مع مؤسسة الأرشيف الوطني،
ـ إعداد نظام لتصنيف الوثائق جارية الاستعمال بمصالح الوزارة والسهر على تطبيقه،
ـ إعداد جداول مدد استبقاء وثائق الوزارة والعمل على تنفيذ مقتضياتها،
ـ تصنيف البيانات والمعطيات الخاصة بالوزارة والقيام بالأعمال المتعلقة برقمنتها وحفظها،
ـ جمع الأرشيف الوسيط وترتيبه وحفظه في محلات معدة للغرض وكذلك تنظيم الاطلاع عليه واستغلاله،
ـ فرز الأرشيف وإحالة الأرشيف النهائي إلى الأرشيف الوطني والقيام بالإجراءات المتعلقة بإتلاف الأرشيف،
ـ التنسيق بين هياكل الوزارة فيما يتعلق بالتصرف في الوثائق والأرشيف،
ـ تأمين متابعة تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للأرشيف،
ـ تطوير علاقات التعاون وتبادل الخبرات مع الهياكل الشبيهة داخل البلاد وخارجها بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
ـ بلورة خطة تتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ تسريع النفاذ إلى الوثائق المحيّنة بالتنسيق مع كافة الهياكل.
الفصل 28 ـ تشتمل الإدارة العامة للمصالح المشتركة على ما يلي:
1 ـ إدارة الشؤون الإدارية وتشتمل على:
ـ الإدارة الفرعية للموارد البشرية وتضم:
* مصلحة التصرف في شؤون الأعوان،
* مصلحة المناظرات والامتحانات.
ـ الإدارة الفرعية للتكوين وتضم:
* مصلحة إعداد وتنفيذ مخطط التكوين.
2 ـ إدارة التنظيم والأساليب وتشتمل على:
- الإدارة الفرعية للتوثيق والأرشيف وتضم:
* مصلحة التوثيق والتصرف في الأرشيف،
* مصلحة النفاذ إلى المعلومة.
- الإدارة الفرعية لأدلة الإجراءات وتضم:
* مصلحة تنظيم وتبسيط الإجراءات.
3 ـ إدارة الشؤون المالية وتشتمل على:
ـ الإدارة الفرعية للميزانية وإطار النفقات متوسط المدى وتضم:
* مصلحة ميزانية التصرف،
* مصلحة ميزانية التنمية.
ـ الإدارة الفرعية للإذن بالدفع ومتابعة التصرف المالي وتضم:
* مصلحة الإذن بالدفع،
* مصلحة متابعة التصرف المالي.
4 ـ إدارة المعدات والوسائل العامة وتشتمل على:
ـ الإدارة الفرعية للتزويد وتضم:
* مصلحة الصفقات والشراءات.
ـ الإدارة الفرعية للممتلكات وتضم:
* مصلحة التشريفات والاستقبال والاستمرارية،
* مصلحة المعدات والبناءات.
الفصل 29 ـ تكلّف الإدارة العامة للتخطيط والبرمجة والمشاريع خاصة بما يلي:
ـ المساهمة في وضع التوجهات العامة والاستراتيجيات في مجال التكوين المهني والتشغيل،
ـ إعداد مخطط التنمية في مجال التكوين المهني والتشغيل وذلك بالتعاون مع الهياكل المعنية،
ـ تقييم الحاجيات من الموارد المالية المتعلقة بالمشاريع المرسمة بالمخططات التنموية ودراسة هيكلة تمويلها،
ـ المساهمة في تصور برامج التكوين المهني والتشغيل المصاحبة للمشاريع الكبرى ذات الصبغة الوطنية وذلك بالتعاون مع الهياكل المعنية،
ـ اقتراح البرامج وإجراءات الدعم للتكوين المهني والتشغيل وتقييم قابليتها للإنجاز وتكاليفها وذلك بالتعاون مع الهياكل المعنية،
ـ دفع وتنسيق الأشغال المتعلقة بتقييم إنجازات مخططات التنمية في قطاع التكوين المهني والتشغيل،
ـ ضمان برمجة موارد التمويل المرصودة لقطاع التكوين المهني والتشغيل،
ـ وضع وتحيين بنك المشاريع الخاص بقطاع التكوين المهني والتشغيل،
ـ تخطيط وبرمجة مشاريع التكوين المهني والتشغيل ومتابعة تنفيذها وذلك بالتعاون مع الهياكل المعنية،
ـ المشاركة في تسيير وتوجيه الدراسات المنجزة من قبل الوزارة ومتابعة إنجازها،
ـ المساهمة في بلورة وإعداد برامج ومشاريع التدخل الموكولة للمتدخلين العموميين والخواص في مجال التكوين المهني والتشغيل،
ـ المساهمة في إعداد الأشغال التحضيرية لميزانية قطاع التكوين المهني والتشغيل بالتعاون مع الهياكل المعنية.
الفصل 30 ـ تشتمل الإدارة العامة للتخطيط والبرمجة والمشاريع على ما يلي:
1 ـ إدارة البرمجة والمشاريع وتشتمل على:
ـ الإدارة الفرعية للبرمجة وتضم:
* مصلحة البرمجة في التكوين المهني،
* مصلحة البرمجة في التشغيل والمبادرة الخاصة.
ـ الإدارة الفرعية للمتابعة وتضم:
* مصلحة متابعة مشاريع التكوين المهني الأساسي،
* مصلحة متابعة مشاريع التكوين المستمر والتشغيل والمبادرة الخاصة.
2 ـ إدارة التخطيط وتشتمل على:
ـ الإدارة الفرعية للتخطيط وتضم:
* مصلحة مخطط التنمية في قطاع التكوين المهني والتشغيل،
* مصلحة التخطيط الجهوي في قطاع التكوين المهني والتشغيل.
الفصل 31 ـ تكلّف الإدارة العامة للتنسيق والإشراف خاصة بما يلي:
ـ تنسيق الأشغال المتعلقة بإعداد عقود الأهداف المبرمة بين الوزارة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها والمساهمة في متابعة تنفيذها،
ـ المساهمة في إعداد وتحيين جداول المتابعة الخاصة بالوزارة وبالمؤسسات الخاضعة لإشرافها،
ـ السهر على تطبيق التشريع والتراتيب المتعلقة بممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية،
ـ تجميع الوثائق المتعلقة بالميزانيات والموازنات وحسابات التصرف والتدقيق الداخلي للمؤسسات العمومية الخاضعة لإشراف الوزارة،
ـ المساهمة في تصور وإعداد ومتابعة تنفيذ برامج ومشاريع التدخل الجهوي والمحلي في مجال التكوين المهني والتشغيل واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين مردودها وذلك بالتعاون مع الهياكل المعنية،
ـ المساهمة في إنجاز ومتابعة الدراسات والتحاليل والبحوث حول برامج ومشاريع التدخل الجهوي والمحلي في مجال التكوين المهني والتشغيل،
ـ تنسيق الأشغال المتعلقة بإعداد عقود البرامج المبرمة مع الجهات ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
ـ تأمين متابعة وتنسيق أنشطة المصالح الخارجية للوزارة واقتراح التدابير التي من شأنها أن تحسّن سيرها،
ـ إعداد تقارير دورية حول أنشطة المصالح الخارجية للوزارة،
ـ المساهمة في إعداد الأشغال التحضيرية لميزانية قطاع التكوين المهني والتشغيل بالتعاون مع الهياكل المعنية،
ـ الاضطلاع بكتابة الهيئة العليا للوزارة وندوة المديرين وندوة المديرين الجهويين للتكوين المهني والتشغيل.
الفصل 32 ـ تشتمل الإدارة العامة للتنسيق والإشراف على ما يلي:
1 ـ إدارة متابعة تصرف المؤسسات العمومية للتكوين المهني والتشغيل وتشتمل على:
ـ الإدارة الفرعية للبرمجة والحوصلة وتضم:
* مصلحة الميزانية التقديرية وعقود الأهداف.
2 ـ إدارة تنسيق الأنشطة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل وتضم:
ـ الإدارة الفرعية للبرمجة والحوصلة وتضم:
* مصلحة عقود الأهداف.
الفصل 33 ـ تكلّف الإدارة العامة لنظم المعلومات خاصة بما يلي:
ـ وضع وإنجاز مخطط تطوير نظم المعلومات بالوزارة في إطار المخطط الاستراتيجي لقطاع التكوين المهني والتشغيل،
ـ تطوير استعمال نظم المعلومات بالوزارة، والعمل على تطوير الإدارة الإلكترونية،
ـ التصرف في الموارد والتجهيزات والبرامج الموضوعة على الذمة وضمان حسن استعمالها وصيانتها،
ـ وضع مخطط عمليّ يهدف لضمان سلامة وأمن نظم المعلومات بالوزارة والسهر على تحيينه وتنفيذه وذلك بالتعاون مع الهياكل المعنية،
ـ العمل على ضمان جودة الخدمات المسداة من خلال تطوير البنية التحتية المعلوماتية،
ـ تطوير استغلال واستعمال الإعلامية بالوزارة،
ـ إعداد ودراسة وتنفيذ مشاريع نظم المعلومات،
ـ قيادة مشاريع نظم المعلومات ومتابعة حسن إنجازها،
ـ تأمين الخدمات المتعلقة بتطوير مواقع الواب والخدمات على الخط.
الفصل 34 ـ تشتمل الإدارة العامة لنظم المعلومات على ما يلي:
1 ـ إدارة مشاريع نظم المعلومات والتطوير وتشتمل على:
ـ الإدارة الفرعية لإعداد وتصميم المشاريع وتضم:
* مصلحة مشاريع التكوين والتشغيل والمساندة.
ـ الإدارة الفرعية لتنفيذ المشاريع وتضم:
* مصلحة التطوير وصيانة النظم.
2 ـ إدارة الإعلامية وتشتمل على:
ـ الإدارة الفرعية لاستغلال البنية التحتية والسلامة المعلوماتية وتضم:
* مصلحة إدارة النظم والشبكات.
ـ الإدارة الفرعية لخدمات المساعدة الفنية وتضم:
* مصلحة المساعدة والمساندة الفنية.
البــاب الخامس
الهياكل الخصوصية
الفصل 35 ـ تشمل الهياكل الخصوصية للوزارة على الهياكل التالية :
ـ الإدارة العامة للشراكة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي للتكوين،
ـ الإدارة العامة للمواصفات والإشهاد،
ـ الإدارة العامة للخدمات الموجهة لطالبي التكوين،
ـ الإدارة العامة لتنمية التكوين المهني،
ـ الإدارة العامة للتفقد والتدقيق البيداغوجي،
ـ الإدارة العامة للنهوض بالتشغيل،
ـ الإدارة العامة للمبادرة الخاصة،
ـ الإدارة العامة للتكوين المستمر وتطوير الكفاءات،
ـ الإدارة العامة للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية.
الفصل 36 ـ تكلّف الإدارة العامة للشراكة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي للتكوين خاصة بـما يلي:
ـ إرساء وتطوير علاقات الشراكة مع المنظمات المهنية والمؤسسات الاقتصادية والجهات والمجتمع المدني في مجال التكوين المهني واقتراح التدابير والوسائل الكفيلة بتدعيمها،
ـ تطوير ثقافة الشراكة في مختلف مستويات المنظومة الوطنية للتكوين المهني،
ـ تصوّر واقتراح البرامج والوسائل الكفيلة بتطوير التكوين مع المؤسسة وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
ـ المساهمة في ضبط عقود الأهداف المبرمة مع مختلف الشركاء على الصعيدين الجهوي والوطني ومتابعة تنفيذها،
ـ المساهمة في ضبط برامج ومشاريع النهوض بالتكوين المهني،
ـ المساهمة في تقييم المنظومة الوطنية للتكوين المهني واقتراح التدابير اللازمة لتحسين جودة التكوين،
ـ المساهمة في متابعة إنجاز برامج ومشاريع تأهيل التكوين المهني،
ـ المساهمة في إعداد الدراسات لتطوير الخارطة الجهوية والوطنية للتكوين المهني وذلك بالتعاون مع الهياكل المعنية،
ـ تطوير التكوين حسب الطلب لفائدة المؤسسات.
الفصل 37 ـ تشتمل الإدارة العامة للشراكة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي للتكوين على ما يلي:
1 ـ إدارة العلاقات مع المحيط الاقتصادي والمهني وتشتمل على:
ـ الإدارة الفرعية للعلاقات مع قطاعات الصناعة والبناء والقطاعات الواعدة وتضم:
* مصلحة الشراكة في قطاع الصناعة والقطاعات الواعدة،
* مصلحة الشراكة في قطاع البناء والأشغال العمومية وتوابعها.
ـ الإدارة الفرعية للعلاقات مع قطاعات الفلاحة والسياحة والخدمات وتضم:
* مصلحة الشراكة في قطاع السياحة والصناعات التقليدية والخدمات،
* مصلحة الشراكة في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
2 ـ إدارة العلاقات مع الجهات والمجتمع المدني وتشتمل على ما يلي:
ـ الإدارة الفرعية للشراكة مع الجهات وتضم:
* مصلحة المتابعة.
ـ الإدارة الفرعية للشراكة مع المجتمع المدني وتضمّ:
* مصلحة الدعم والتنسيق.
الفصل 38 ـ تكلّف الإدارة العامة للمواصفات والإشهاد خاصة بـما يلي:
ـ الإشراف على تطبيق سيرورة إعداد مواصفات التكوين المهني والمراجع التابعة لها،
ـ الإشراف على إعداد وتحيين مواصفات التكوين المهني والمرجعيات التي تخضع لها المنظومة الوطنية للتكوين المهني وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية وفقا للسيرورة المحددة،
ـ الإشراف على إعداد وتحيين المصنف الوطني لشهادات ومؤهلات التكوين المهني،
ـ الإشراف والمتابعة في تنفيذ سيرورة تأهيل مؤسسات التكوين المهني العمومية والخاصة،
ـ ضبط وتحيين مرجعيات وإجراءات تأهيل مؤسسات التكوين المهني،
ـ ضبط وتحيين قائمات المدققين المكلفين بدراسة مطالب التأهيل،
ـ ضبط وتحيين مرجعيات وإجراءات الإشهاد والإقرار بمكتسبات الخبرة،
ـ الإشراف والمتابعة في تنفيذ سيرورتي الإشهاد والإقرار بمكتسبات الخبرة،
ـ ضبط وتحيين قائمات الأشخاص المكلفين بعمليات التقييم،
ـ ضبط وتحيين قائمات الأشخاص المكلفين بمرافقة المترشحين للإقرار بمكتسبات الخبرة،
ـ ضبط وتطوير آليات الاعتراف المتبادل بالمهارات،
ـ المساهمة في ضبط برامج ومشاريع النهوض بالتكوين المهني،
ـ المساهمة في تقييم المنظومة الوطنية للتكوين المهني واقتراح التدابير الهادفة لتحسين جودة التكوين.
الفصل 39 ـ تشتمل الإدارة العامة للمواصفات والإشهاد على ما يلي:
1 ـ إدارة التقييم والجودة في التكوين وتشتمل على:
ـ الإدارة الفرعية للتقييم الاشهادي وتضم:
* مصلحة تنظيم التقييم الإشهادي،
* مصلحة مرجعيات الإشهاد والإقرار بمكتسبات الخبرة.
2 ـ إدارة تأهيل مؤسسات التكوين المهني وتشتمل على:
ـ الإدارة الفرعية لتأهيل مؤسسات التكوين المهني وتضمّ:
* مصلحة خدمات تأهيل مؤسسات التكوين المهني،
* مصلحة مرجعيات التأهيل.
ـ الإدارة الفرعية لمواصفات التكوين المهني وتضم:
* مصلحة ضبط وتحيين وتطبيق مواصفات التكوين المهني.
الفصل 40 ـ تكلّف الإدارة العامة للخدمات الموجهة لطالبي التكوين خاصة بـما يلي:
ـ ضبط مواصفات ومرجعيّات التكوين وتحديد استراتيجية الوزارة للإحاطة بالمتكوّنين وتطوير التوجيه المهني،
ـ توفير المعطيات والمعلومات الضرورية حول المسارات التربوية والجامعية والتكوينية بهدف تمكين مختلف الفئات المستهدفة من اختيار المسالك الملائمة لميولاتهم ومؤهلاتهم، وبالنظر لمتطلبات سوق الشغل،
ـ تطوير التقنيات والوسائل المعتمدة في مجال الإعلام والتوجيه واعتماد مواصفات ومقاربات علمية في هذا المجال لفائدة الفئات المستهدفة،
ـ تنظيم حلقات إعلام وتكوين وأيام دراسية حول تقنيات إعداد موازنات التوجيه وموازنات الكفاءات والمشاريع المهنية، وغيرها من الدعائم والوسائل والآليات المتعلقة بالإعلام والتوجيه،
ـ تنظيم الملتقيات والندوات وغيرها من التظاهرات الهادفة إلى مزيد تفتح المؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية على الأوساط المهنية،
ـ تأمين خدمات التوجيه والمرافقة لفائدة الأفراد قصد مساعدتهم على اختيار مسار تربوي أو جامعي أو تكويني
أو تغيير هذا المسار، أو بلورة مشاريع مهنية بما يتماشى مع مؤهلاتهم وميولاتهم من ناحية، ومتطلبات سوق الشغل من ناحية أخرى،
ـ نشر ثقافة التربية على الاختيار والمبادرة، وعلى التوجيه مدى الحياة باعتباره مسارا متواصلا ومرتبطا بمبدأ التعلم والتكوين مدى الحياة،
ـ متابعة المسارات التربوية أو الجامعية أو التكوينية للأفراد بهدف تيسير انتقالهم من المحيط التربوي والجامعي والتكويني إلى الحياة النشيطة.
الفصل 41 ـ تشتمل الإدارة العامة للخدمات الموجهة لطالبي التكوين على ما يلي:
1. إدارة التوجيه والإعلام وتشتمل على:
ـ الإدارة الفرعية للتنمية الاستراتيجية وتضم:
* مصلحة تطوير النظام المعلوماتي للتوجيه.
* مصلحة التوجيه والاستشارة المهنية.
2 ـ إدارة الخدمات المتعلقة بشهادات ومؤهلات التكوين المهني وتشتمل على:
ـ الإدارة الفرعية للتصنيف والمصادقة وتضم:
* مصلحة تصنيف ومعادلات شهادات التكوين المهني،
* مصلحة المصادقة على شهادات مؤهلات التكوين المهني.
الفصل 42 ـ تكلّف الإدارة العامة لتنمية التكوين المهني خاصة بـما يلي:
ـ تأمين المتابعة البيداغوجية بمؤسسات التكوين المهني العمومية الخاضعة للإشراف المزدوج ومؤسسات قطاع التكوين المهني الخاص،
ـ المساهمة في إعداد وتحيين تطور الخارطة الوطنية للتكوين المهني وذلك بالتعاون مع الهياكل المعنية،
ـ حفز القطاع الخاص على الاستثمار في التكوين المهني،
ـ تأمين التصرف في الآليات والحوافز الموجهة لدعم القطاع الخاص للتكوين المهني ومتابعة مردوديتها،
ـ المساهمة في ضبط برامج ومشاريع النهوض بالتكوين المهني،
ـ المساهمة في تقييم المنظومة الوطنية للتكوين المهني واقتراح التدابير الهادفة لتحسين جودة التكوين،
ـ دعم الجهاز الوطني للإعلام والتوجيه المهني وذلك بالتعاون مع الهياكل المعنية،
ـ مساندة الهياكل المركزية والجهوية والمحلية للإعلام والتوجيه المهني.
الفصل 43 ـ تشتمل الإدارة العامة لتنمية التكوين المهني على ما يلي:
1 ـ إدارة تنمية التكوين المهني الخاص وتشتمل على:
ـ الإدارة الفرعية لمساندة أنشطة التكوين الخاص وتضم:
* مصلحة المتابعة والإحاطة بالتكوين المهني الخاص.
ـ الإدارة الفرعية لدعم وتطوير التكوين المهني الخاص وتضم:
* مصلحة التحفيز ودعم المبادرات.
2 ـ إدارة دعم حوكمة منظومة التكوين العمومي وتشتمل على:
ـ الإدارة الفرعية لتنمية وتجديد التكوين العمومي وتضم:
* مصلحة التنمية الإدارية والهيكلية.
* مصلحة تطوير التكوين العمومي.
الفصل 44 ـ تكلّف الإدارة العامة للتفقد والتدقيق البيداغوجي خاصة بما يلي:
ـ تقييم أداء إطار التكوين تقنيا وبيداغوجيا ومدى تلاؤم كفاءاته بالنظر إلى المهام الموكولة إليه في مجال اختصاصه،
ـ المساهمة في تقييم البرامج والوسائل التعليمية المعتمدة في المنظومة التكوينية،
ـ التدقيق في مدى اعتماد مؤسسات التكوين المهني للمراجع ومواصفات الجودة الجاري بها العمل في مجال التكوين المهني،
ـ تقييم الطرائق والأساليب المعتمدة بمؤسسات التكوين المهني العمومية والخاصة لتقييم الكفايات المكتسبة عن طريق التكوين أو الخبرة والإشهاد بها،
ـ التدقيق في كيفية تطبيق أنماط التكوين المعتمدة ومدى التقيّد بالتنظيمات المرتبطة بها وذلك بالمؤسسات التكوينية العمومية والخاصة والمؤسسات الاقتصادية،
ـ تقييم تنظيم التكوين وإنجازه بالنظر إلى الطرق البيداغوجية ومدى مطابقته للبرامج والمناهج التكوينية المعتمدة والسهر على حسن تطبيقها،
ـ التدقيق في طرق وكيفية استغلال الفضاءات والتجهيزات والوسائل التعليمية والبيداغوجية ومدى ملاءمتها لأهداف التكوين،
ـ تقييم محتوى الأنظمة الداخلية لمؤسسات التكوين المهني العمومية والخاصة بالنظر إلى العناصر المستوجبة وفق التراتيب الجاري بها العمل،
ـ التدقيق في مدى استجابة خدمات المساندة لمستلزمات التكوين،
ـ اقتراح التدابير المستوجبة لضمان تدارك النقائص المسجلة على مستوى تنظيم التكوين وإنجازه،
ـ متابعة فترات التكوين بالمؤسسات الاقتصادية بالتنسيق مع الأطراف المسؤولة،
ـ مساندة الإطار المكلف بالتكوين ومرافقته في تطبيق الطرائق والبرامج والمساهمة في تكوينه،
ـ المساهمة في ضبط حاجيات إطار التكوين من الرسكلة والتكوين المستمر ووضع البرامج اللازمة للغرض ومتابعة تنفيذها،
ـ إعداد وتنظيم التقييم الإشهادي الوطني للمتربصين،
ـ المساهمة في إنجاز البحوث التطبيقية ورصد التجديدات في مجال التكوين المهني،
ـ المساهمة في ضبط الخصائص الفنية للتجهيزات المعتمدة للتكوين.
الفصل 45 ـ تشتمل الإدارة العامة للتفقد والتدقيق البيداغوجي على ما يلي:
1 ـ إدارة التفقد والتدقيق البيداغوجي للمؤسسات التكوينية وتشتمل على:
ـ الإدارة الفرعية للتفقد والتدقيق البيداغوجي لمؤسسات التكوين المهني وتضم:
* مصلحة التفقد والتدقيق البيداغوجي لمؤسسات التكوين الخاصة،
* مصلحة التفقد والتدقيق البيداغوجي لمؤسسات التكوين العمومية.
ـ الإدارة الفرعية لتطوير التفقد والتدقيق البيداغوجي وتضم:
* مصلحة التكوين وتطوير أدوات التفقد والتدقيق البيداغوجي.
الفصل 46 ـ تكلّف الإدارة العامة للنهوض بالتشغيل خاصة بما يلي:
ـ المساهمة في إطار التوجهات العامة التي تضبطها الدولة في تصور وصياغة السياسة الوطنية للنهوض بالتشغيل والسهر على ملاءمتها خاصة مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية،
ـ المساهمة في متابعة وضعية التشغيل في مختلف القطاعات، وفي إعداد تقارير في الغرض بناء على بيانات قطاعية تمدها بها دوريا الوزارات والهياكل العمومية المعنية كل فيما يخصه،
ـ المساهمة مع الوزارات المعنية في وضع السياسات الوطنية في ميادين التربية والتعليم العالي واقتراح كل التدابير الكفيلة بتحقيق ملاءمة أفضل بين المنظومتين التربوية والتكوينية وبتحسين تشغيلية خريجي التكوين المهني الأساسي والنظام الوطني للتعليم العالي وفقا لمتطلبات المحيط الاقتصادي والاجتماعي،
ـ تصور واقتراح التدابير الهادفة إلى تحسين تشغيلية الشبان طالبي الشغل من حاملي شهادات التعليم العالي والتكوين المهني وإلى تيسير اندماجهم المهني،
ـ المساهمة في إنجاز ومتابعة الدراسات والتحاليل والبحوث حول دراسة أثر برامج وآليات النهوض بالتشغيل وتقييمها،
ـ المساهمة في دعم الجهاز الوطني للإعلام والتوجيه المهني لطالبي الشغل وتطوير خدماته وذلك بالتعاون مع الهياكل المعنية،
ـ إرساء وتطوير علاقات شراكة خاصّة مع القطاعات الاقتصادية ومع المؤسسات في مجال التشغيل واقتراح السبل الكفيلة بدعمها،
ـ المساهمة في إنجاز ومتابعة الدراسات والتحاليل والبحوث حول البرامج والآليات الرامية إلى النهوض بالتشغيل،
ـ المساهمة في تصور وإعداد وتنفيذ الخطط والبرامج الوطنية الرامية إلى المساعدة على الإدماج وإعادة الإدماج المهني لفاقدي الشغل لأسباب اقتصادية أو فنية أو نتيجة الغلق الفجئي والنهائي للمؤسسات الاقتصادية التي كانت تشغّلهم وغيرهم من طالبي الشغل من الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية،
ـ السهر على مزيد التكامل والتنسيق بين آليات الإحاطة الاجتماعية وآليات الإحاطة المهنية الهادفة إلى الإدماج وإعادة الإدماج المهني لفاقدي الشغل والفئات ذات الاحتياجات الخصوصية،
ـ المساهمة في إنجاز ومتابعة الدراسات والبحوث حول تقييم برامج وآليات دعم الإدماج وإعادة الإدماج المهني،
ـ العمل على إشاعة مبدأ التضامن من أجل التشغيل وتصور البرامج والآليات الهادفة إلى تجسيمه بالتعاون مع الهياكل الإدارية والمجتمع المدني،
ـ الاضطلاع بكتابة اللجنة الاستشارية للإحاطة وإعادة الإدماج المهني وبكتابة اللجان ذات العلاقة بمهامها،
ـ تمثيل الوزارة لدى الهياكل الإدارية ولدى اللجان وذلك فيما يتعلق بالمسائل ذات العلاقة بمهامها،
ـ إعداد تقارير دورية حول نتائج البرامج والآليات الهادفة إلى الاندماج المهني لفاقدي الشغل وطالبي الشغل من الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية،
ـ المساهمة في جمع وتحليل الإحصائيات المتعلقة بالإدماج وإعادة الإدماج المهني.
ـ متابعة وتقييم البرامج والآليات الهادفة إلى المساعدة على الإدماج وإعادة الإدماج المهني والعمل على ملاءمتها مع المعطيات الاقتصادية والاجتماعية.
الفصل 47 ـ تشتمل الإدارة العامة للنهوض بالتشغيل خاصة على ما يلي:
1 ـ إدارة تنمية الكفاءات وتحسين التشغيلية وتشتمل على:
ـ الإدارة الفرعية لدعم عمليات المرافقة والتكوين والتأهيل المهني وتضم:
* مصلحة دعم عمليات المرافقة،
* مصلحة دعم عمليات التكوين والتأهيل المهني.
ـ الإدارة الفرعية لبرامج الإعداد للحياة المهنية وتضم:
* مصلحة متابعة تنفيذ البرامج،
* مصلحة التقييم والتطوير.
2 ـ إدارة دعم التشغيل المؤجر وتشتمل على:
ـ الإدارة الفرعية للامتيازات وتضم:
* مصلحة المتابعة.
3 ـ إدارة دعم الإدماج المهني لطالبي الشغل من الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية وتضم:
ـ الإدارة الفرعية للبرامج الخصوصية وتضم:
* مصلحة المتابعة والتقييم.
الفصل 48 ـ تكلّف الإدارة العامة للتكوين المستمر وتطوير الكفاءات خاصة بما يلي:
ـ المساهمة في تصور واقتراح البرامج والآليات وغيرها من التدابير الرامية إلى النهوض بالتكوين المستمر والترقية المهنية وذلك بالتعاون مع الهياكل المعنية،
ـ متابعة تنفيذ برامج وآليات التكوين المستمر والترقية المهنية واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين مردوديتها وأثارها،
ـ المساهمة في إنجاز ومتابعة الدراسات والتحاليل والبحوث حول تقييم برامج وآليات النهوض بالتكوين المستمر،
ـ المساهمة في تصور واقتراح وتقييم البرامج الهادفة إلى دعم تشغيلية العمال من أجل المحافظة على مواطن عملهم وتحسين إنتاجية العمل والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات.
الفصل 49 ـ تشتمل الإدارة العامة للتكوين المستمر وتطوير الكفاءات على ما يلي:
1 ـ إدارة دعم أنشطة تكوين المؤسسات وتأهيل الأفراد وتشتمل على:
ـ الإدارة الفرعية للتكوين لفائدة الأفراد وتضم:
* مصلحة متابعة وتقييم التكوين عن بعد،
ـ الإدارة الفرعية للتكوين لفائدة المؤسسات وتضم:
* مصلحة النهوض بآليات التكوين المستمر.
الفصل 50 ـ تكلّف الإدارة العامة للمبادرة الخاصة خاصة بما يلي:
ـ السهر على ترسيخ ثقافة المبادرة الخاصة لدى طالبي الشغل وتصور برامج وآليات تهدف إلى تكريسها بالتعاون مع مختلف الهياكل الإدارية والمهنية والجمعياتية المعنية،
ـ السهر على تطوير الشراكة مع الهياكل العمومية والخاصة بهدف الإحاطة بالباعثين الشبان ودعم برامج المبادرة الخاصة،
ـ تصور البرامج والآليات الهادفة إلى المرافقة والإحاطة بباعثي المؤسسات الصغرى وتمويلها،
ـ المساهمة في إعداد وتحيين التشريعات والتراتيب المتعلقة بالتشجيع على بعث المؤسسات الصغرى، وذلك بالتعاون مع الهياكل والأجهزة المعنية،
ـ المساهمة في تصور وتطوير آليات بعث المشاريع الصغرى وتسهيل النفاذ إلى التمويل،
ـ المساهمة في متابعة تنفيذ البرامج والآليات الهادفة إلى التكوين والـتأهيل للعمل المستقل والمبادرة الخاصة واقتراح كل التدابير الكفيلة بتحسين مردودها،
ـ المساهمة في إنجاز ومتابعة الدراسات والتحاليل والبحوث حول البرامج والآليات الرامية إلى النهوض بالعمل المستقل والمبادرة الخاصة،
ـ تطوير العلاقات مع مختلف هياكل دعم الاستثمار ومؤسسات التمويل،
ـ تسهيل نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل الملائم بالتنسيق مع مختلف هياكل دعم الاستثمار ومؤسسات التمويل.
الفصل 51 ـ تشتمل الإدارة العامة للمبادرة الخاصة على ما يلي:
1 ـ إدارة تطوير المناهج والبرامج وتضم:
ـ الإدارة الفرعية لتطوير ومتابعة البرامج وتضم:
* مصلحة تطوير ومتابعة البرامج.
ـ الإدارة الفرعية للإحاطة والمساندة وتضم:
* مصلحة التشجيعات والمساندة.
2 ـ إدارة التمويل والشراكة وتضم:
ـ الإدارة الفرعية للتمويل وتضم:
* مصلحة العلاقات مع هياكل التمويل وتطوير النفاذ إلى التمويل.
ـ الإدارة الفرعية للشراكة وتضم:
* مصلحة الشراكة مع هياكل الدعم،
* مصلحة العلاقات مع المجتمع المدني.
القسم التاسع
الإدارة العامة للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية
الفصل 52 ـ تكلّف الإدارة العامة للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية خاصة بما يلي:
ـ تصور واقتراح السياسات الهادفة إلى النهوض بتوظيف اليد العاملة التونسية بالخارج،
ـ تنمية وظيفة التوظيف بالخارج خاصة من خلال إرساء وتطوير العلاقات مع الهياكل المختصة بالتوظيف بالخارج،
ـ إعداد الملفات المتعلقة بإسناد التراخيص للمؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج.
ـ التعاون والتنسيق مع المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج ومراقبة أنشطتها،
ـ التنسيق مع الهياكل الإدارية الأخرى لمكافحة الممارسة غير القانونية لنشاط التوظيف بالخارج،
ـ المشاركة في إعداد وتنفيذ برامج إدماج العائدين من الهجرة ومتابعتها،
ـ الإشراف على إنجاز دراسات واستشارات تتعلق بمجال التوظيف بالخارج،
ـ المساهمة في إعداد ومراجعة الاتفاقيات القنصلية ومتابعة تنفيذها في مجال اختصاصها،
ـ تطبيق الأحكام التشريعية والترتيبية في مجال استخدام اليد العاملة الأجنبية.
ـ دراسة الملفات المتعلقة باليد العاملة الأجنبية وإسناد التراخيص والشهادات الإدارية الموافقة،
ـ متابعة تنفيذ اتفاقيات اليد العاملة،
ـ التنسيق مع الهياكل والمنظمات الدولية في مجال الهجرة،
ـ تمثيل الوزارة لدى الهياكل الإدارية واللجان في المسائل ذات العلاقة بالتوظيف بالخارج وتشغيل اليد العاملة الأجنبية،
ـ المساهمة في إعداد الأشغال التحضيرية للميزانية بالتعاون مع الهياكل المعنية.
الفصل 53 ـ تشتمل الإدارة العامة للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية على ما يلي:
1 ـ إدارة التوظيف بالخارج وتشتمل على:
ـ الإدارة الفرعية للنهوض بالتوظيف بالخارج وتضم:
* مصلحة الاتفاقيات في مجال الهجرة والتوظيف بالخارج،
* مصلحة متابعة المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج.
2 ـ إدارة التصرف في اليد العاملة الأجنبية وتشتمل على:
ـ الإدارة الفرعية للتراخيص وتضم:
* مصلحة التراخيص ومصلحة المتابعة.
الباب السادس
المصالح الخارجية
الفصل 54 ـ تضبط بأمر حكومي مشمولات وتنظيم المصالح الخارجية لوزارة التكوين المهني والتشغيل.
الباب السابع
أحكام ختامية
الفصل 55 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 615 لسنة 2000 المؤرخ في 13 مارس 2000 وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وأحكام الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المشار إليهم أعلاه.
الفصل 56 ـ وزيرة التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
 

 

 

 

 

تونس في 26 سبتمبر 2019.