Skip to main content
A-AA+

المرافقة التقنية والإدارية

تضع الوكالة الوطنيّة للتّشغيل والعمل المستقل على ذمّتك جملة من الآليات وترافقك وتقدّم لك العون لإيجاد حلول لكلّ الصّعوبات الّتي تعترض سبيلك سواء على المستوى:

التّقني

المشاركة في دورة تكوين تكميلي في المجالات الفنّية لمدّة لا تتجاوز 4 أشهر والتّمتّع بالإحاطة الفنّية من قبل خبير في مجال معيّن لمدّة 12 يوما. كما يمكن ان يتمتع بمجانية التّكوين وبمنحة شهريّة طيلة فترة التّكوين

الاداري

  • سوء التّصرّف في الموارد البشريّة : لتجاوز المشكلات المتعلّق بسوء التّصرّف في الموارد البشريّة بمؤسّستك يمكنك الاستعانة بمستشاري فضاءات المبادرة ومكاتب التشغيل والعمل المستقل لمساعدتك على إحداث هيكل إداري يعنى بالتّصرّف في الموارد البشريّة، وعلى إيجاد الحلول المناسبة لتعقّد نظام العلاقات المهنيّة بمؤسّستك.
  • عدم ملاءمة الصيغة القانونيّة لمؤسّسك : تحدّد الصّيغة القانونيّة للمؤسّسة، عادة، بعد تقدير الايجابيات والسّلبيات الّتي تنطوي عليها كلّ الصّيغ المتوفّرة، وبالنظر إلى وضعيّتك الشّخصيّة وطبيعة مشروعك. كما أنّ الصّيغة القانونيّة الّتي ستقرّر اختيارها يجب أن تكون مصدر مصداقيّة لدى الأطراف الّتي تتعامل معها وأساسا البنوك والحرفاء والمزوّدين.

المرافقة المالية

تهدف إلى مرافقة باعثي المؤسّسات الصّغرى خلال السّنة الأولى والتّالية من انطلاق المشروع لمساعدتهم على التّغلب على الصّعوبات الماليّة وضمان مال متداول يحقق التّوازن المالي للمؤسّسة وديمومتها. وتقدر هذه المنحة ب 150 دينار وب 80 دينارا بالنّسبة إلى لمن لهم مستوى التعليم العالي. يتمتّع بهذه المنحة الباعثون في طور النّشاط الفعلي والّذين شاركوا في دورة تأهليه لتنمية روح المبادرة. للانتفاع بهذه المنحة يجب الاتصال بفضاء المبادرة أو إيداع مطلب لدى مكتب التّشغيل والعمل المستقل.

التكوين التقني و التصرف

بعد بعث المشروع تتولى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بدعم باعثي المشاريع عبر التكوين التقني والتصرف في المشاريع على النحو التالي:

التكوين التقني

يتمثل في تمكين باعثي المشاريع من المشاركة في دورة تكوين تكميلي في المجالات الفنّية لمدّة لا تتجاوز 4 أشهر والتّمتّع بالإحاطة الفنّية من قبل خبير في مجال معيّن لمدّة 12 يوما.

علما وأن هذا التكوين مجانيا ويتمتع المشاركون خلاله بمنحة شهريّة.

التصرف في المشروع

تضع الوكالة الوطنيّة للتّشغيل والعمل المستقل على ذمة باعثي المشاريع تكوين تكميلي في التّصرف يمكّنهم من حسن التّسيير الإداري لنشاطهم المهني (المحاسبة الجباية الضمان الاجتماعي...)، ويضمن لهم حسن التّصرف وتنمية مبادلاتهم التّجارية (دراسة السّوق، المحيط الاقتصادي والاجتماعي، التّعامل مع البنوك...).

تمتدّ الدّورة التّكوينيّة لشهر واحد على أقصى تقدير، وتتمّ في شكل مجموعات ولمن يرغب في المشاركة يمكن إيداع مطلب ترشح لدى مكتب التّشغيل والعمل المستقل أو الاتّصال بأحد فضاءات المبادرة.

تتكفل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بمصاريف التّكوين كما يتمتع المشاركون خلاله بمنحة شهريّة

صناديق و برامج التمويل

الصّناديق والبرامج والمؤسّسات المموّلة للمؤسّسات الصّغرى تتمثل بالخصوص في:

  • البنك التّونسي للتّضامن،
  • الصّندوق الوطني للنّهوض بالصّناعات التّقليديّة والمهن الصّغرى،
  • صندوق التّضامن الوطني
  • برنامج التّنمية الحضريّة المندمجة،
  • الجمعيات التّنمويّة في إطار القروض الصّغرى
  • الصّندوق الوطني للتّشغيل.

وتسند هذه التّمويلات بتعاون وثيق وفي إطار عقود شراكة بين الوكالة الوطنيّة للتّشغيل والعمل المستقلّ من جهة ومصالح حكوميّة وطنيّة أو دوليّة أو مؤسّسات عموميّة من جهة أخرى.

التشجيعات و الحوافز

الوكالة الوطنيّة للتّشغيل والعمل المستقل تساعدك على اكتشاف واختيار برامج التمويل

البرنامج الوطني للتأهيل في العمل المستقل ومجلّة تشجيع الاستثمارات وهي تهدف أساسا إلى دفع الاستثمار الخارجي المباشر وخلق ديناميكية للتّصدير.

وتنقسم هذه التّشجيعات إلى قسمين:

تشجيعات مشتركة

  • تتمثّل في إعفاءات جبائيه تمنح بصفة آليّة وتشجيعات خصوصيّة جبائيه وماليّة تحظى بها المؤسّسات الّتي تنشط في القطاعات ذات الأولويّة.
  • عدم احتساب المداخيل والمرابيح المعاد استثمارها في حدود 35 % من جملة المرابيح والمداخيل الخاضعة للضريبة
  • الإعفاء من الأداء الجمركي على المعدّات المستوردة والّتي لا يصنع مثلها في تونس

    • تحديد الأداء على القيمة المضافة عند استيراد معدّات التّجهيز (قانون الماليّة لسنة 1999)
    • إمكانيّة اختيار نظام الإنتاج الّذي تتعدّى مدّة استغلال المعدّات فيه 7 سنوات.

تشجيعات خصوصيّة

النّهوض بالفلاحة

الإعفاء الكامل الضريبي على المداخيل والمرابيح المعاد استثمارها، الإعفاء الكامل الضريبي طيلة العشر سنوات الأولى من النّشاط

خفض الأداء على القيمة المضافة على المعدّات والتّجهيزات المستوردة والّتي لا ينتج مثلها محلّيا

إمكانيّة مساهمة الدّولة في نفقات تهيئة البنية التّحتيّة لإعداد أماكن مخصّصة لتربية الأسماك بالأحواض وغيرها من الأنشطة

تمكين الباعث من منحة تساوي 7 % من قيمة الاستثمار، منحة إضافيّة تساوي 8 % من قيمة الاستثمار يمكن اسنادها للاستثمارات الفلاحيّة بالمناطق ذات المناخ الصّعب (قابس قفصة مدنين قبلّي تطاوين توزر)،

منحة إضافيّة بـ 25 % من القيمة الجمليّة للاستثمار يمكن أن تقدّم لمشاريع الصّيد البحري في منطقتي بنزرت وطبرقة

امتيازات تمنح للباعثين الجدد:

وهم أفراد أو مجموعات مكوّنون لشركات ومتمتّعون بالجنسيّة التّونسيّة و لهم التّجربة والتّخصّص المطلوب , متفرّغون كامل الوقت لتسيير المشروع , ليست لهم أملاك منقولة أو غير منقولة, ينجزون أوّل مشروع استثماري بالنّسبة إليهم.

كما يتمتّع بهذه الامتيازات :

  • أبناء الفلاّحين والصّيادين الّذين لا تفوق أعمارهم الأربعين سنة والّذين يمارسون نشاطهم الأصلي في ميدان الفلاحة أو الصّيد البحري أو تكوّنت لهم تجربة ودراية في هذين القطاعين
  • خرّيجو مؤسّسات التّكوين في الفلاحة أو الصّيد البحري على أن يتوفّر لديهم مستوى أدنى من التّمويل الذّاتي يقدّر بـ :

    • 10 % بالنّسبة للمشاريع من صنف "ب" أي الّتي يفوق الاستثمار فيها 40 ألف دينار ولا يتعدّى 150 ألف دينار طبقا للأمر عدد 27 بتاريخ 14/12/1994. وتقوم بإعداد الملفّ المصالح الجهويّة لوكالة النّهوض بالفلاحة
    • 25 % بالنّسبة للمشاريع صنف "ج" وهي الّتي يفوق الاستثمار فيها 150 ألف دينار. وتقوم المصالح الجهويّة لوكالة النّهوض بالفلاحة بإعداد الملف.
التّشجيعات
  • منحة استثمار تقدّر بـ 6 % من قيمة المشروع؛
  • إعفاء الباعثين الجدد من مساهمة الأعراف في النّظام القانوني للضمان الاجتماعي خلال الخمس سنوات الأولى من النّشاط الفعلي
  • هبة تسدّد خلال 12 سنة منها 5 سنوات إمهال وقيمتها لا تفوق 70 % من التّمويل الذّاتي المطلوب مع سقف بـ 100 ألف دينار.

التّنمية الجهويّة

  • الإعفاء الكامل الضّريبي على الأرباح والمداخيل الّتي يعاد استثمارها
  • الضرائب لعشر سنوات إضافيّة
  • طرح المداخيل والأرباح الّتي يعاد استثمارها في رأس المال الأصلي للمؤسّسة من فائدة المرابيح الخاضعة للّضريبة على المداخيل
  • إمكانيّة مساهمة الدّولة في مصاريف البنية التّحتيّة
  • إعفاء من الأداء على المداخيل بنسبة 100 % خلال العشر سنوات الأولى من عمر المشروع و50 % في السنوات الموالية
  • طرح المداخيل والأرباح الّتي يعاد استثمارها في رأس المال الأصلي للمؤسّسة أو في الرّفع من رأس المال من فائدة المرابيح الخاضعة للّضريبة على المداخيل
  • إعفاء من الأداء للنّهوض بمساكن الأجراء خلال الخمس سنوات الأولى (صندوق النّهوض بمساكن الإجراء)
  • منحة استثمار تساوي 8 % من قيمة المشروع وترفع إلى 25 % إذا أنجز المشروع بمنطقة قفصة المنجميّة
  • منحة استثمار لإنجاز أشغال البنية التّحتيّة اللاّزمة للمشروع
  • تكفّل الدّولة بمساهمة الأعراف في الصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي مدّة 5 سنوات.
مناطق تشجيع التّنمية:

منحة استثمار بـ 15 % من قيمة الاستثمار في مناطق تشجيع التّنمية.

مناطق الأولويّة:

منحة استثمار بـ 25 % من القيمة الجمليّة للاستثمار في هذه المناطق.

حماية المحيط

  • طرح المداخيل والأرباح الّتي يعاد استثمارها في حدود 50 % من قاعدة احتساب الضرائب
  • اعتماد تعريفة منخفضة (10 %) في الأداء على المداخيل والأرباح
  • منحة بـ 20 % من القيمة الجمليّة للاستثمار
  • حذف الأداء على القيمة المضافة على نسبة كبيرة من المعدّات والتّجهيزات
  • تشجيع النّهوض بالتّكنولوجية والأبحاث الّتي تقام في هذا الشّأن (الاستثمار في الأبحاث)
  • تكفّل الدّولة لمدّة 5 سنوات بمساهمة الأعراف في النّظام القانوني للضّمان الاجتماعي عند انتداب حاملي شهادات التّعليم العالي.

استثمارات الدّعم

قطاعات التّربية والتّكوين والإنتاج الثّقافي والصحّة والنّقل تحظى بالامتيازات التّالية:

  • طرح الأرباح الّتي يعاد استثمارها بسقف 50 % من قيمة الأرباح الصّافية الخاضعة للضّريب على الشّركات
  • احتساب النّسبة المنخفضة (10 %) في الأداء على المداخيل والمرابيح؛ حذف الأداء على القيمة المضافة على التّجهيزات المستوردة والّتي لا تنتج محليّا

تشجيعات جبائيّة تخصّ التّعريفة القمرقيّة

  • تشجيع الصّناعة بتخفيض المعاليم الدّيوانيّة إلى 10 % بالنّسبة إلى المواد الأوّليّة والمواد نصف المصنّعة الّتي يتمّ اقتناؤها لصنع أو تركيب بعض المنتوجات والتّجهيزات
  • الإعفاء التّام للأداء من المعاليم الدّيوانيّة عند استيراد المواد والمعدّات الضّروريّة لصناعة التّجهيزات الإعلاميّة

النّهوض بالصّادرات

تعتبر الشّركة مصدّرة كلّيا إذا كان إنتاجها موجّه بالكامل إلى الخارج.ويتمتّع هذ الصّنف من الشّركات بالامتيازات التالية

  • إعفاء كامل من الأداء طيلة العشر سنوات الأولى و50 % ابتداء من السّنة الحادية عشرة
  • طرح المداخيل والمرابيح المستثمرة من قاعدة المرابيح والمداخيل الخاضعة للضّريبة

تعتبر مصدّرة جزئيا كلّ شركة لا يتجاوز رقم أعمالها مع الخارج 80 % من الرّقم الجملي في الحالات التاّلية :

  • بيع إنتاج للخارج
  • بيع خدمات للخارج
  • خدمات منجزة بتونس واستعمالها موجّه للخارج
  • بيع منتوج وخدمات لشركات مصدّرة كلّيا أو للشّركات المنتصبة بالمناطق الاقتصاديّة الحرّة
  • بيع خدمات لهياكل ومؤسّسات مالية تتعامل بصفة خاصة مع غير المقيمين.

وفيما يتعلّق بالأداءات فإنّ كلّ الاجراءات المتعلّقة بالشّركات المصدّرة كلّيا تطبّق في هذا الشّأن.

امتيازات أخرى:
  • استرجاع المعاليم الديوانية والأداءات ذات الأثر المماثل المستخلصة على المواد الأوّلية والمواد نصف المصنعة المستوردة أو التي يتم اقتناؤها من قبل المؤسسة بالسوق الداخلية لصنع مواد ومنتوجات معدة للتصدير
  • تيسير أنظمة الدخول المؤقت أو الخزن الصناعي لفائدة المواد والمنتوجات المستوردة والمعدة للتحويل قصد إعادة تصديرها.
  • الدّعم المالي: تعتمد الشّركات المصدّرة كلّيا على القروض البنكيّة وصندوق النّهوض بالصّادرات.
صندوق النّهوض بالصّادرات:

يموّل صندوق النّهوض بالصّادرات عمليات التّصدير، ودراسات السّوق الخارجيّة، والبحث عن أسواق جديدة، والمشاركة في التّظاهرات الاقتصاديّة، والإشهار، وطبع المطويّات وغيرها.

كما يموّل الاستثمارات اللاّماديّة المتعلّق بتطوير وظيفة التّصدير بكلّ مكوّناتها، كوضع استراتيجيّة للتّصدير، والتّكوين في تقنيات التّجارة العالميّة، إضافة إلى مصاريف الإعلام والإشهار بما في ذلك على "الواب"

Sondages

هل تضمن شهادة تكوين مهني فرصة شغل؟

Choices