Skip to main content
A-AA+

يعمل المركز الوطني للتّكوين المستمر والتّرقية المهنيّة على معاضدة المؤسسات من خلال المهام الموكولة له والمتمثلة في :

 1. الإحاطة والمساندة

  • الإحاطة والمساندة لفائدة المؤسسات والشركاء المهنيين،
  • مرافقة المؤسسات ومساندتها في إرساء سيرورة هندسة التكوين انطلاقا من تشخيص الحاجيات التكوينية وإعداد المخططات التكوينية وتقييم العمليات التكوينية،
  • المساندة في عملية تدقيق منظومة التكوين داخل المؤسسة بهدف تحسين مردودية سيرورة التكوين المستمر وفقا لتمشي الجودة،
  • تكوين مسؤولي التكوين في مجال هندسة التكوين ضمانا لنجاعة منظومة التكوين داخل المؤسسة،
  • دعم ومساندة قطاع التكوين والاستشارة على الصعيدين الوطني والجهوي.

 

2. تمويل أنشطة التكوين المستمر عبر آليات  

التسبقة على الأداء

تتمثل هذه الآلية في اعتماد جبائي للمؤسسات التي تسدد مبلغا سنويا بعنوان الأداء المستوجب يساوي أو يفوق ألف دينارا بقيمة 60% من الأداء المستوجب بعنوان السنة التي تسبق سنة الانتفاع ، وتهم هذه الآلية مختلف مكونات نظام التكوين المهني الأساسي ( التدريب المهني والتكوين بالتداول والتربصات التطبيقية) والتكوين المستمر بمختلف أنماطه وأجر المسؤول عن التكوين(بشروط) والدراسات والاستشارات في التكوين.

حقوق السحب

تمكن هذه الآلية المؤسسات الاقتصادية الخاصة التي تكون وضعيتها الجبائية مسواة من الانتفاع بتمويل مباشر لعمليات وأنشطة تكوينية لفائدة أعوانها مقابل مساهمتها في التكوين الأساسي (التدريب المهني، التكوين بالتداول والتربصات الإجبارية).

وتنتفع بهذه الآلية المؤسسات الخاصة الخاضعة للأداء على التكوين المهني والتي يقل مبلغ الأداء المستوجب عليها سنويا عن 1000 دينار والمؤسسات التي يساوي أو يفوق الأداء على التكوين المهني المستوجب عليها سنويا 1000 دينار ولم تستعمل حق التسبقة على الأداء على التكوين المهني والمؤسسات الخاصة التي استعملت حقها في التسبقة على الأداء والتي قامت بإيداع الكشف البيداغوجي والمالي والمؤسسات غير الخاضعة أو المعفية من الأداء على التكوين المهني والمؤسسات التي لم يتجاوز تاريخ دخولها طور النشاط الفعلي ثلاث سنوات والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي لا يتجاوز عدد أعوانها 100 عون والتي تنتمي إلى قطاعات اقتصادية يتم ضبطها سنويا 

وتهم الأنشطة التكوينية الممكن تمويلها بمقتضى هذا النظام الدراسات والاستشارات في التكوين لفائدة المؤسسات وتشخيص الحاجيات من التكوين وإعداد المخططات التكوينية وتقييم أثر التكوين وإنجاز الدراسات أو الإستشارات الأخرى والتكوين المستمر داخل البلاد.

وتحتسب المبالغ القصوى للتمويل على أساس مساهمة المؤسسة في التكوين الأساسي المنجز خلال السنة الفارطة ويساوي المقدار السنوي الأقصى لحقوق السحب 0.6 % من كتلة الأجور السنوية الخام بعنوان السنة السابقة لسنة تقديم مطلب الانتفاع بحقوق السحب وذلك بالنسبة المؤسسات التي لم يتجاوز تاريخ دخولها طور النشاط الفعلي ثلاث سنوات والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي يتم ضبطها سنويا.